(٣٥٢) ١٢٠ ـ وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها.
(٣٥٣) ١٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) إلى قوله : (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه).
فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر ، ويدل على ذلك ما رواه :
(٣٥٤) ١٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال : لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فاي السور تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.
(٣٥٥) ١٢٣ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الغداة بعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان
__________________
* ـ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٣.
ـ ٣٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٨٦ وفيه صدر الحديث.