درهم ، وأمر الرجال أن يحكموا فيه ، وذلك أرنب قتله محرم. قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١) فكان من حكم الله عزّ وجلّ بانه صيّره الى الرجال يحكمون فيه ، اناشدكم الله ، أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم (٢) أفضل ، أم حكمهم في أرنب؟
قالوا : بل ذلك أفضل.
قال : وقلت : وقال الله عزّ وجلّ في المرأة وزوجها : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً ) (٣) ، فاناشدكم الله أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل ، أم حكمهم في بضع امرأة (٤)؟
قالوا : بل ذلك أفضل.
قال : قلت : أو لستم تعلمون أن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم سعدا في بني قريظة؟
قالوا : نعم.
قال : قلت : فهل خرجت من هذه؟
قالوا : بلى. قال : قلت : أما قولكم : إنه قاتل وقتل وأحلّ الغنائم ولم يسب الذراري ، فهو إنما فعل ذلك بتوقيف (٥) من رسول الله صلىاللهعليهوآله إن ذلك هو الحكم في أهل القبلة ، ولم يفعله برأي نفسه ، وقد أنكر ذلك من أنكره في الوقت يوم الجمل ، فأخبرهم
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) وفي نسخة ـ ج ـ : دمائكم.
(٣) النساء : ٣٥.
(٤) نكاح امرأة.
(٥) وفي نسخة الاصل و ـ ج ـ وأ ـ بتوقيق.