الكفاية داعيا إلى بيانه (١).
وهذه الإيرادات الثلاثة على الكفاية ذكرها المحقق النائيني رحمهالله (٢).
الإيراد الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمهالله من : ان دليل الاستصحاب إذا كان يتكفل التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث واقعا ، ففيما لو تيقن بالحدوث وشك بالبقاء وأجرى الاستصحاب ، ثم انكشف لديه ان يقينه كان جهلا مركبا ، لزم ان لا يكون هناك تعبد استصحابي حقيقة بل تخيلا ، وهذا مما لا يلتزم به. بخلاف ما لو كان الموضوع هو اليقين بالحدوث ، فانه حاصل في ظرفه وان تبدل بعد ذلك إلى غيره (٣).
أقول : ليس في الالتزام بعدم ثبوت الاستصحاب ، الا تخيلا في الصورة المزبورة أي محذور ، ولم يظهر ان الالتزام بالاستصحاب ، فيها من المسلمات التي لا تقبل الإنكار ، فليس هذا من اللوازم الباطلة التي تقتضي بطلان ملزومها ، فتدبر.
ثم انه قدسسره خص الإشكال بصورة ثبوت المستصحب واقعا في مرحلة البقاء. ولم نعلم وجه دخله في الإشكال ، فسواء كان المستصحب موجودا واقعا أو غير موجود يرد الإشكال المذكور من كون التعبد الاستصحابي تخيلا على مبنى صاحب الكفاية ، فلاحظ.
الإيراد الخامس : ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمهالله أيضا من : ان الاستصحاب بما انه حكم طريقي مجعول بلحاظ تنجيز الواقع ، فهو يتقوم بالوصول ، إذ قوام التنجيز بالوصول ولا يعقل تحققه بدون الوصول. وعليه فمع
__________________
(١) الأصفهاني المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٦٧ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤٠٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) الأصفهاني المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٦٦ ـ الطبعة الأولى.