البول والمني ، فقد علم بحصول كلي الحدث لحصول فرده المردد بين الأصغر والأكبر ، فإذا توضأ يتحقق لديه الشك في بقاء كلي الحدث ، لاحتمال كون الحادث هو الأكبر الّذي لا يزول بالوضوء.
وقد التزم جمع من الاعلام ـ كالشيخ (١) والخراسانيّ (٢) وغيرهما (٣) ـ بجريان الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث ، والشك في البقاء ، فيكون مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب ، ويترتب على جريان الأصل في الكلي الآثار المترتبة على وجوده ، كحرمة مسّ المصحف الشريف في مثال الحدث لترتبها على عنوان المحدث.
وقد يورد على إجراء الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك بإيرادات :
الإيراد الأول : ما ذكره في الكفاية من ان الكلي موجود في ضمن فرده المردد ، وهو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع بالوجدان ، وعلى التقدير الآخر مقطوع العدم بالتعبد فلا شك. بيان ذلك انه لو كان الفرد المتحقق في ضمنه الكلي هو الفرد القصير فقد ارتفع قطعا ، ولو كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث والأصل عدم حدوثه فيثبت عدمه بالتعبد. اذن فالشك منتف بضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبد.
وهذا الإيراد ـ بهذا البيان ـ واضح الدفع ـ كما في الكفاية ـ وذلك بداهة ان الشك في بقاء الكلي موجود بلا ريب ، ومنشؤه احتمال كون الحادث هو الفرد الطويل ، ونفي حدوثه تعبدا لا يرفع الشك وجدانا في بقاء الكلي بل ولا تعبدا ـ
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٧١ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الواعظ الحسيني محمّد سرور : مصباح الأصول ٣ ـ ١٠٥ ـ الطبعة الأولى.
الكاظمي الشيخ محمّد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤١٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
البروجردي الشيخ محمّد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٢٢ ـ القسم الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.