وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأن عموم : « على اليد » بما إذا رضى المالك بالمجانية. ومقتضاه تقيد موضوع الضمان بعدم رضا المالك بنحو التوصيف والعدم النعتيّ لا التركيب والعدم المحمولي ، فالموضوع للضمان هو الاستيلاء غير المرضي به ، ولا يخفى ان أصالة عدم تحقق رضا المالك لا يثبت اتصاف اليد بعدم الرضا إلاّ بالملازمة. اذن فما أفاده غير تام على مبناه.
نعم ، على المبنى الآخر القائل بان العام يتقيد بعنوان عدمي بنحو التركيب الّذي يبتني عليه جريان استصحاب العدم الأزلي يصح جريان الاستصحاب المزبور هاهنا وينفع في ترتب الحكم بالضمان.
وقد يدعى ان المحقق النائيني قدسسره انما يذهب إلى تقيد العام بالعدم النعتيّ إذا كان عنوان الخاصّ بالنسبة إلى العام من قبيل العرض ومحله ، كالعالم العادل ، لا ما إذا كانا عرضين لمعروضين. وما نحن فيه كذلك ، لأن الاستيلاء عرض قائم بالمستولي ، والرضا عرض قائم بالمالك وليس قائما بالاستيلاء ، فلا يلحظان إلاّ بنحو التركيب ، وقد صرح قدسسره بذلك في مبحث العام والخاصّ فراجع (١).
وفيه : ان الرضا وان كان قائما بالمالك الراضي ، إلاّ أنه ذو محل ، وهو متعلقه لأنه من الصفات التعليقية كالعلم.
وعليه ، فالاستيلاء والتصرف معروض للرضا وعدمه ، ولا يعتبر في القيام ان يكون قيام الفعل بفاعله بل أعم من ذلك ، كما في الضرب القائم بالضارب والمضروب باعتبارين. اذن فيمكن أخذ اليد بوصف عدم الرضا لا مقارنة لعدم الرضا ، فتدبر.
وجملة القول : ان استصحاب عدم الرضا على هذا المبنى من الأصول المثبتة ، فلا وجه لفتوى المشهور. إلاّ ان يكون مستندا إلى التمسك بالعامّ في
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٥٣٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.