........................................
__________________
كما أنّه في مورد الشك في تقدّم الحدث على الصلاة تجري أصالة الطهارة إلى زمن الصلاة ويترتّب عليها صحّة الصلاة ، ولا تعارض بأصالة عدم الصلاة في زمن الطهارة ، وإلاّ جرت المعارضة مع الشك في أصل عروض الحدث.
هذا ما ذكره « حفظه الله تعالى » مما يرتبط بما نحن فيه. والّذي يظهر منه أنّه نفي الاستصحاب الجاري لنفي الموضوع ومعارضته للاستصحاب في إثباته لوجهين :
أحدهما : حلّي ، وهو زوال الشك بجريان الأصل في إثبات جزء الموضوع مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان.
والآخر : نقضي وهو النقض بصورة الشك في أصل بقاء أحد جزئي الموضوع لا في تقدّمه وتأخّره كما هو مورد الكلام ، ولكن كلا الوجهين مردودان.
أما الأول : فلأنّ زوال الشك المانع من جريان الاستصحاب إما أن يكون تكوينا ووجدانا وإما أن يكون تعبّدا ، ولا زوال للشك تكوينا ، إذ الشك في تحقّق الموضوع موجود بالوجدان حتى بعد جريان الاستصحاب كما لا زوال له تعبّدا ، إذ زوال الشك تعبّدا إنما يتحقّق فيما كان مجرى الاستصحاب موضوعا شرعيا للمشكوك ، فالاستصحاب نفيا أو إثباتا يتكفّل التعبّد بزوال الشك في الحكم ، وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك ، فإنّ الشك في تحقّق الجزء الآخر للموضوع وهو الفسخ في زمن الخيار مثلا ، ليس مسببا شرعا عن الشك في الجزء الآخر وهو الخيار في زمن الفسخ ، فلا يكون الاستصحاب في أحدهما رافعا للشك في الآخر تعبّدا.
وإلاّ لأمكن أن نعكس الكلام فنقول إنّ أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار ترفع الشك في تحقّق الموضوع ، فلا تعارض بأصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ.
وبالجملة : لا سببيّة ومسبّبية شرعيّة بين الشكّين ( بل لا سببيّة بينهما أصلا ) كما لا يخفى.
وأما الثاني : فلأنّ الفرق بين موارد النقوض التي ذكرها وبين ما نحن فيه موجود ، وذلك لأنّه فيما نحن فيه يعلم بتحقّق كلا جزئي الموضوع بذاتهما كالفسخ والخيار ، لكن يشك في تقارنهما أو ارتفاع أحدهما قبل حصول الآخر. فكما يمكن إجراء أصالة بقاء الخيار في زمن الفسخ فيتمّ الموضوع ، كذلك يمكن أن يجري أصالة عدم الفسخ في زمن الخيار فينفي الموضوع بنفي أحد جزئية.
وبعبارة أخرى : إنّ الشك في ارتفاع الخيار قبل حصول الفسخ يلازم الشك في تحقّق الفسخ في زمن الخيار فلدينا شكّان ولا مانع من جريان الاستصحاب فيهما ، فيتحقّق التعارض.
وهذا بخلاف موارد النقض ، فإنّ المشكوك فيها أصل تحقّق الجزء الآخر مع إحراز أحدهما وتاريخه كالشك في الخيار مع إحراز الفسخ وتاريخه ، فمع استصحاب الخيار يثبت كلا الجزءين ويترتّب الأثر ، ولا معنى لاستصحاب عدم الفسخ في زمن الخيار ، لأنّ الفسخ يعلم تحقّقه في زمن الخيار التعبّدي وهو يكفى.