عنوان السبق على الجزء الآخر أولا؟ ، فيشك في أصل الصحة.
وإذا تبين ما ذكرنا ، تعرف انه لا مجال للكلام في استصحاب الصحة ـ على المسلك الأول ـ ، كي يبحث في صحة ترتب عدم وجوب الإعادة عليه ، لغرض عدم اليقين بها أصلا في صورة الشك في طرو المانع. وقد عرفت ان الأصل عدم الصحة.
نعم ، يتأتى الكلام فيه على المسلكين الأخيرين لتحقق موضوعه.
إلاّ انه حيث كان وجوب الإعادة المدعى المترتب على استصحاب الصحة عقليا ـ على المسلك الثاني ـ لا شرعيا ، لأنه يكون ـ عليه ـ عبارة عن اقتضاء الأمر الإتيان بهذا الجزء بنظر العقل ، لم يجري الاستصحاب لعدم ترتب عدم وجوب الإعادة عليه كما ادعي.
نعم ، بناء على المسلك الثالث يكون وجوب الإعادة شرعيا ، لأنه عبارة عن ثبوت امر آخر يشمل هذا الجزء ، فيترتب على استصحاب الصحة عدم وجوب الإعادة.
إلاّ ان الغرض من استصحاب الصحة وعدم وجوب الإعادة ليس هو إلاّ إثبات صحة الاجزاء اللاحقة ـ لما عرفت من ان نسبة الشك إليها نسبته إلى الأجزاء السابقة ـ ، ولا طريق إليه إلا إثبات ترتب وجوب المضي على عدم وجوب الإعادة ، وهو ممنوع ، لأن وجوب المضي أمر عقلي ينتزعه العقل من أمر شرعي ، وهو الوجوب الشرعي المتعلق بالاجزاء اللاحقة ، وأمر تكويني ، وهو الإتيان بالاجزاء السابقة ، فان الوجوب المتعلق بالاجزاء اللاحقة محفوظ وثابت لا يرتفع بحال اما في ضمن الكل أو بنفسها بعد الإتيان بسابقها ، فوجوب المضي ينتزع عقلا عنه وعن الإتيان بالاجزاء السابقة ، وإلاّ فهو مما لا أثر له في لسان الشارع ، وعليه فلا يترتب على عدم وجوب الإعادة.
نعم ، لو كان وجوب المضي بمعنى وجوب الإتمام وحرمة الابطال ، وسلمنا