آخر في نفي الفردية ، فلا يكون متكفلا لنفي الأثر الثابت بمقتضى الدليل الآخر ، لأنه انما يكون متكفلا لذلك بدلالة الاقتضاء ، وهي غير تامة مع وجود أثر للاعتبار.
وعلى هذا ، فدليل الأمارة وإن كان يتكفل اعتبار الطريقية وما ليس بعلم علما ـ باعتبار انحصار المجعول بذلك فتكون أمرا اعتباريا ـ ، إلا ان ذلك لا يوجب حكومته على دليل الاستصحاب ، لأن آثار اعتبار العلم لا تنحصر في نفى الأثر المترتب على عدم العلم ـ أعني : الاستصحاب ـ بل له آثار أخر كالمنجزية والمعذرية ، ومع وجود آثار له فلا تتم الحكومة لعدم تمامية دلالة الاقتضاء الموجبة للنظر والحكومة.
ودعوى : التمسك بإطلاق دليل الاعتبار في ترتيب جميع آثار العلم على الأمارة باعتبارها علما.
مدفوعة : بان التمسك بالإطلاق هاهنا يقتضي التصرف بجميع الأدلة الظاهرة في ترتيب الأحكام على الموضوعات الحقيقية الواقعية ، بحملها على ترتب الحكم على الموضوع الأعم من الواقعي والاعتباري ، لما عرفت من ان دلالة الاقتضاء تقتضي التصرف بدلالة الدليل الآخر ، فانه يستكشف بها كون الموضوع للأثر أعم من الفرد الواقعي والاعتباري ، وهو خلاف ظاهر الدليل. فالإطلاق يحتاج إلى مئونة فلا يصح التمسك به.
نعم ، لو كانت المنجزية من الآثار المختصة بالعلم الوجداني ، بحيث يكون ثبوتها للأمارة بدلالة الاقتضاء الموجبة للتصرف بدليلها ، كان التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى جميع الآثار في محله ، لأن نسبة دلالة الاقتضاء إلى جميع الآثار متساوية ، ولا يكون في الإطلاق زيادة مئونة لتجشمها على كل حال. ولكنه ليس