الوجه الأول : ان موردها ـ كما بين في محله ـ ليس الأحكام الفرعية ، بل انما هو الأمور الاعتقادية التي لا يكتفي فيها بغير العلم قطعا.
الوجه الثاني : ان المراد من : « أهل الذّكر » ليس الرّواة أو المجتهدين ، بل المراد إما الأئمة الأطهار عليهمالسلام ـ كما هو مقتضى بعض الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة (١) ـ وإما علماء اليهود ، لكون المسئول عنه ما يتعلق بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم.
ولا يخفى ان ما يقوله كل منهما موجب للعلم. اما الأئمة المعصومون عليهمالسلام فواضح. واما علماء اليهود فلأن ما يقولون في شأن النبوة الحقة مما يؤكد معتقداتنا ـ كما هو مقتضى الإرجاع إليهم بإيجاب السؤال منهم ـ ، لا يحتمل فيه الكذب عادة ، لأنهم أعداء النبوة ومنكروها ، فبقولهم يحصل العلم العادي ـ المعبر عنه بالاطمئنان ـ ، ان لم نقل بحصول العلم القطعي الوجداني.
الوجه الثالث : ان ظهور الآية في المدعى أساسه كون المطلوب في مقام السؤال هو العلم. لظهورها ـ على هذا ـ في كون السؤال لتحصيل العلم ، فيكون من باب تنزيل ما يقوله أهل الذّكر منزلة العلم. وهو غير ثابت ، إذ يمكن ان يكون المطلوب هو كون العمل مستندا إلى مستند شرعي أو عقلي ، فإذا كان هناك علم فهو المتعين ، وإلا فالمرجع هو قول أهل الذّكر ، فتكون الآية بصدد جعل الحجية لقول أهل الذّكر. فيكون مستندا شرعيا يصح الاستناد إليه في مقام العمل مع عدم العلم ،
هذا ، مع انه لو سلم ظهور الآية الكريمة في أصل تنزيل الخبر منزلة العلم ، وأغمضنا النّظر عن هذه المناقشات وأمثالها مما تقدم في مبحث حجية الخبر ، فذلك وحدة لا ينفع في الحكومة ، إذ من الواضح ان تنزيل الخبر منزلة العلم
__________________
(١) الكافي ١ ـ ٢١٠ باب ان أهل الذّكر هم الأئمة عليهمالسلام.