(القول الرابع)
ما حكى عن علم الهدى السيد المرتضى عن بعض رسائله انه افتى بجواز اللحن في الاعراب في قراءة القرآن في الصلاة الذي لا يغير المعنى به.
قال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد بعد حكايته عنه : لعل السيد نظر الى أنّ من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفاً والظاهر انّ امثال تلك التغيرات مما يقع التسامح فيه والتساهل في الاطلاقات العرفية فالاطلاق العرفي مستند الى التساهل في العبارة والتأدية لا أنه يصدق اللفظ حقيقة (١).
أقول : وهو قول شاذ لم يصرح به غيره من علماء الطائفة واجلاء الفرقة بل الشهرة والاجماع منعقد ان على خلافه وقد اتّهم السيد علي صاحب الرياض المرتضى بأنه افتى بذلك تبعاً لبعض العامة العمياء (٢) وفي المعتبر نسبه المحقق الى بعض الجمهور منهم (٣).
(القول الخامس)
جواز القراءة بكافة القراءات سليمها وشاذّها مع الاحتياط على جهة الاستحباب بالتزام القراءات السبع بل اولوية القراءة بما وافق النهج العربي بأي نحو اتفق :
وقد جنح اليه أفضل مجتهدي متأخري المتأخرين السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى بقوله :
__________________
(١) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص ٢٧٣ ط قم مؤسسة أهل البيت ( : ).
(٢) رياض المسائل ص ١٥٨ ط قم مؤسسة أهل البيت ( : ).
(٣) المعتبر ص ١٧٢ ط ايران حجري.