(القول السابع)
حصر القراءات بالسبع لثبوت تواترها من ناحية جوهريتها اما ما يتعلّق بأحكامها الادائية فلا ينبغي العمل بما تضمنته.
وهو مختار الشيخ البهائي على ما يظهر من صريح كلامه في كتاب الزبدة حيث قال : والسبع متواترة ان كانت جوهرية كملك ومالك وأمّا الأدائية كالمد والامالة فلا.
وفي محكى تفسير الصراط المستقيم ان الفاضل المازندراني قال في شرحها في تعليل الأول أن كلاّ من القراءتين قرآن فلابد ان يكون متواتراً والالزم ان يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل وكأنه اشار به الى ما حققوه في موضع آخر من انه لابد ان يكون القرآن متواتراً وان ما ليس بمتواتر فليس بقرآن نظراً الى توفر الدواعي على نقله للمقرين باعجاز الخصم وقهره وللمنكرين بارادة التحدي لابطال كونه معجزاً ولانه أهل لجميع الاحكام علميّاً كان او عملياً وكلما كان كذلك فالعادة تقضى بالتواتر في تفاصيله من أجزائه والفاظه وحركاته وسكناته ... (١).
(القول الثامن)
حصر القراءات بالسبع لا لثبوت تواترها بل لشمول الأمر لها في زمن الغيبة على جهة التقية وهو ظاهر عبارة المحقق البحراني الشيخ يوسف في رسالته الصلاتية الصغرى حيث صرّح فيها مقتصراً على السبعة بقوله : (ويجب القراءة بأحد القراءات السبع) (٢)
__________________
(١) تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ص ١١٢ ط بيروت مؤسسة الوفاء.
(٢) الرسالة الصلاتية ص ٥٥ ط بيروت دار الزهراء.