مثال آخر في مبحث توجيه موارد نقض العلم الإجمالي قال في فرائد الأصول ١ / ٨٣ : وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.
بيّن المراد من الصلح القهري قال في المطارح ٣ / ٤٢ : فلا بدّ من القول بالصلح القهري بمعنى أنّ الشارع قد تعبّدنا بالحكم بالتنصيف بينهما على وجه يكون ذلك سببا لإدخال ملك الغير حسما لمادّة النزاع.
مثال آخر في المبحث المذكور قال في فرائد الأصول ١ / ٨٣ : وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصّا شرعيا قهريا عمّا يدّعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه.
قال في المطارح ٣ / ٤٢ : وأمّا مسألة التحالف ، فإن قلنا بأنّ التحالف يوجب فسخ العقد ، فالأمر واضح لكنّه شاذّ جدّا ، وإلاّ فلا بدّ من أن يكون التصرّف فيه من جهة التقاصّ إلاّ أنّه يشكل فيما يزيد قيمة الثمن أو المثمن عن الآخر ؛ فإنّ قضيّة التقاصّ جواز التصرّف في ملك الغير على قدر ماله لا فيما يزيد عليه.
فنقول حينئذ : إن قام الإجماع على إمضاء الشارع تصرّف أحدهما في مال الآخر مطلقا ، فلا إشكال أيضا ؛ لجواز أن يجعل الشارع ما يزيد عوضا عمّا ينقص ؛ لحكمة تقتضيه ، وإلاّ فلا بدّ من القول بوجوب الدسّ في ماله على ما يزيد عن ماله.
مثال آخر في بحث العلم الإجمالي في أحكام الخنثى : قال في فرائد الأصول ١ / ١٠٠ : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما. وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها. وقد يقال بالتخيير مطلقا من جهة ما ورد من أنّ الجاهل في الجهر والإخفات معذور.
قال في المطارح ٣ / ٥٨ : ومثله الجهر والإخفات لو قلنا بجواز الإخفات لها في موضع الجهر ، وأمّا لو قلنا بوجوبه ، فيحتمل لزوم تكرير العمل بأن يقرأ حمدين