وسورتين ، ويلتزم بجواز التكرير في المقام أو تكرير الصلاة ، ويحتمل التخيير بينهما كما عن الشهيد في الذكرى مع أنّ طريقها الاحتياط في غير المورد. قال : الخنثى يتخيّر في الجهر والإخفات ، وإن جهرت في موضع الإخفات فهو أولى إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه.
٥ ـ تبيين كلام الشيخ في الفرائد ورفع إجماله.
مثلا في بحث القطع الحاصل من المقدّمات العقلية قال في فرائد الأصول ١ / ٦٤ :
وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللمّ.
قال في المطارح ٣ / ٢٥ : العلوم العقلية قسمان :
قسم يكون من طريق المصالح والمفاسد التي هي علل للأحكام الشرعية عند العدلية كأن يستدلّ على الحكم استدلالا لمّيّا مثل ما استدلّ بعضهم في لزوم عدالة الولي للصغير بأنّه يستحيل في حكمة الشارع تسليط من لا يأتمن على مال الطفل الذي لا يقدر على القيام بمصالحه ومفاسده.
وقسم ليس كذلك بل استدلال إنّي كالاستدلال على وجوب مقدّمة الواجب وحرمة الضدّ ، فيقال بحرمة القسم الأوّل تنزيلا للأخبار الناهية عليه ، وبصحّة الثاني حملا للأخبار الدالّة على حجّية العقل عليه ، والشاهد على ذلك دلالة سياقها عليه.
مضافا إلى تعارف الاستدلال اللمّي في زمنهم ، ولا مانع من حملها على العقل القطعي نظرا إلى جواز التكليف بما لا يطاق.
٦ ـ بيان بعض تأمّلات الشيخ في الفرائد
مثلا في بحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند ذكر الثمرات المذكورة له :
قال في فرائد الأصول ٣ / ٢٣١ : ومنها قوله تعالى : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ