بِهِ ... ) دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضغث.
وفيه ما لا يخفى.
قال في المطارح ٤ / ٣٧٢ : الثالثة : قوله تعالى في حكاية أيّوب عليهالسلام : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ )(١) فإنّ الضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد ، فإنّه على القول بالاستصحاب يصحّ الوفاء بمثله فيما لو نذر مثله دون القول الآخر.
وفيه : أنّ من الواضح متابعة وقوع الحنث وعدمه لما هو المتعارف في استعمال آلات الضرب فيما لم يكن المقصود للحالف أو الناذر معهودا معلوما ، ولا يفرّق في ذلك شريعة من الشرائع ، وأمّا حكاية أيّوب عليهالسلام فلعلّه بواسطة أعمّية مقصوده للوجهين ـ الدفعي والتدريجي ـ ، أو أنّها قضيّة في واقعة وليست من الأحكام الثابتة التي كان عليها أيّوب ، ولهذا قد أوحي إليه علمها ، وإلاّ فكيف يعقل عدم علمه بأحكام شريعته التي كان عليها؟ فإنّه عليهالسلام لم يكن صاحب شريعة على حدّها. لا يقال : يحتمل أن يكون هذا بدلا عن المنذور ثابتا في شريعته تعبّدا فيصحّ استصحابه في شريعتنا ليكون بدلا تعبّديا ، لأنّا نقول : قد عرفت منافاته لعدم علمه عليهالسلام بأحكام شريعته.
٧ ـ تقريب المطالب
مثلا في بحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند ذكر الثمرات المذكورة له قال في فرائد الأصول ٣ / ٢٣٢ : ومنها قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليهالسلام ـ : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ. )
وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب.
بيّن في المطارح وجه دلالة الآية وأجاب عنه بجواب حلّي آخر ، قال في المطارح ٤ / ٣٧٣ : فإنّه يستفاد منه صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة ، فعلى
__________________
(١) ص : ٤٤.