الاستصحاب يصحّ في شريعتنا دون القول الآخر.
وفساده ممّا لا يكاد يخفى ؛ لوضوح وقوع العقد على الثمانية وكون العشرة من عنده تفضّلا وتطفّلا كما لا يخفى ولا ضير فيه.
مثال آخر في البحث المذكور قال في الفرائد ٣ / ٢٣٠ : ومنها قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذّن يوسف عليهالسلام ـ : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب.
قال في المطارح ٤ / ٣٧١ : الثانية : صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب ؛ لثبوتهما في الشريعة التي كان عليها يوسف عليهالسلام كما يستفاد من قوله : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )(١) فإنّ الجعل هو الحمل وهو مجهول المقدار ، وقد ضمنه المؤذّن مع عدم وجوبه على الملك ؛ لعدم استحقاقه الجعل إلاّ بعد الجعل والعمل ، فعلى القول بالاستصحاب يثبت في شريعتنا دون القول الآخر.
وكذا قارن بينهما في المبحث المذكور البحث عن آية ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا )
٨ ـ اشتماله على مطالب أزيد من فرائد الأصول (٢)
كمبحث الأحكام الوضعية فرائد الأصول ٣ / ١٢٥ ـ ١٣٠ ، مطارح الأنظار ٤ / ١٥٩ ـ ١٧٤.
ومبحث تعارض الاستصحاب مع القرعة لم يبحث عنه في الفرائد إلاّ في سطور قال في الفرائد ٣ / ٣٨٥ تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت وبحث عنه مفصّلا في المطارح ٤ / ٤٣١ ـ ٤٣٧.
ومبحث أصل المثبت وأصالة تأخّر الحادث الفرائد ٣ / ٢٣٣ ـ ٢٥٤ ؛ المطارح ٤ / ٢٥٣ ـ ٢٨٧ ، ومن زياداته فيه إضافة مواضع التداعي في مستثنيات أصل المثبت
__________________
(١) يوسف : ٧٢.
(٢) كما اشتمل أيضا فرائد الأصول على مطالب أزيد منه ، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.