القبح الفاعلي لا القبح الفعلي ، ولكن ذهب في المطارح إلى حرمته وكرّر ذلك في عدّة من المواضع (١) واستثنى منه مرتبة إذ جعل له مراتب أعلاها الإتيان بالفعل رجاء المخالفة ، ولا يبعد كونه كفرا ، وأدونها الإتيان بالفعل رجاء عدم المخالفة ولا دليل على حرمة هذا الفرد ويكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث طينته فقط من غير أن يكون الفعل متّصفا بالحسن والقبح من هذه الحيثية.
قال الشيخ في فرائد الأصول ١ / ٤٥ و ٤٩ : والتحقيق أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده ، وأنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك ، وأمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه ففيه إشكال. ثمّ ذكر للتجرّي أقساما ثمّ قال : وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام ثمّ ذكر كلام الشهيد ، وبالمراجعة إلى المطارح ٣ / ١٤ يستكشف وجه ذكر كلام الشهيد فراجع.
قال الآشتياني عند قوله : « وأمّا استحقاقه للذمّ من حيث ... » : وبذلك قد صرّح في مجلس البحث وقال : إنّ المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل حتّى يعلم أنّ التجرّي من الصفات الغير الصادقة على الفعل أو من الأمور الصادقة عليه وإن كان ظاهر كلامه المتقدّم هو الجزم بعدم حرمته (٢).
فعلى هذا فكان الشيخ في الفرائد والدورة التي حضرها الآشتياني كان متردّدا في حكم المسألة.
ذهب الشيخ في الفرائد ٤ / ١٣٦ إلى تقديم المرجّح الصدوري على الجهتي وعدل عن ذلك في المطارح ٤ / ٦٢٣ وذهب إلى عكسه.
١٠ ـ علّق المقرّر تعليقات على كلام الشيخ من دون خلط بينهما وتمايز كلامه عن
__________________
(١) المطارح : ج ٣ ، ص ١١ ـ ١٦ و ٤٣١ ـ ٤٣٢ و ٤٤٧ و ٤٦٨ ـ ٤٦٩ و ٥٨٣.
(٢) بحر الفوائد ١ : ٢٥.