٥ ـ التمكن من التصرف.
من غير فرق بين الذكر والأنثى ..
تجب الزكاة في :
١ ـ الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم.
٢ ـ الذهب والفضة المسكوكين.
٣ ـ في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :
أحدهما : الوجوب.
ثانيهما : الاستحباب (١).
وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :
( إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ) (٢).
__________________
(١) راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة.
(٢) سورة التوبة / آية : ٦٠.