٣٩ ـ أحمد بن مهران ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن موسى بن محمد ، عن يونس بن يعقوب عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً » (١) يقول : لأشربنا قلوبهم الإيمان والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب والأوصياء عليهمالسلام.
______________________________________________________
وقوله « فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى » تنبيها على أنه لم يك ممن يصلي أي يأتي بهيئتها فضلا عمن يقيمها.
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور وقد مضى بعينه مع الخبر الآتي في باب قبل باب أن الأئمة عليهمالسلام معدن العلم.
وقال البيضاوي : « وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا » أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما « عَلَى الطَّرِيقَةِ » المثلي « لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً » لوسعنا عليهم الأرزاق ، وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة ، وعزة وجوده بين العرب ، انتهى.
ومعلوم أن الطريقة المثلي التي تجب الاستقامة عليها مشتملة على الولاية وهي من عمدتها ، واستعارة الماء للإيمان والعلم شائع ، لكونهما سببان لحياة الأرواح كما أن الماء سبب الحياة الأبدان ، وقال الطبرسي (ره) : في تفسير أهل البيت عليهمالسلام عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قول الله : « إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا » (٢) قال : هو والله ما أنتم عليه ، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ، وعن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : معناه لأفدناه علما كثيرا يتعلمونه من الأئمة وروى محمد بن العباس بن ماهيار بإسناده عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في قول الله عز وجل « لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ » ، قال : استقاموا على الولاية في الأصل عند الأظلة حين أخذ الله عليه الميثاق على ذرية آدم لأسقيناهم ماء غدقا يعني لأسقيناهم من الماء العذب.
__________________
(١) سورة الجنّ : ١٦.
(٢) يأتي في الحديث الآتي.