الطهارة الظاهرية : الطهارة التي حكم بها الشارع المقدّس فيما يكون حكمه الواقعي مشكوكاً ، ويحصل عادة بجريان الأصل او القاعدة إذا كان موضوعها الشكّ ، مثل أصل الاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، إذا شككنا في طهارة شيء مثلاً فإن كانت له حالة سابقة من الطهارة أجرينا الاستصحاب ، باستصحاب الطهارة السابقة ، ونحكم ظاهراً بطهارته ، وإن لم نعرف له حكماً سابقاً ـ أي لم نعرف حكمه السابق ـ أجرينا أصالة الطهارة ، وحكمنا عليه بالطهارة الظاهرية لجهلنا بالحكم الواقعي.
العدول : جمع العادل ، والعود من الشيء ، كالعدول بالنيّة من الجماعة إلى الفرادى ، أو من عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة.
العُرف : عامّة الناس ، أو عامّة الناس في عصر المعصومين عليهمالسلام.
العمد ـ عمداً ـ : الإتيان بالعمل عن قصد والتفات.
العَوْرة : الأعضاء التناسلية ـ الفرج والمقعد ـ ممّا يجب ستره.
العيال : الزوجة ، كلّ مَن يعيله الرجل.
الغائط : المدفوع من الفضلات.