الدّرس الثّاني
الاجتهاد والمرجعية الدينيّة ـ ٢
بِسمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث ، فتحاكما إلى السُّلطان أو إلى القضاة ، أيحلُّ ذلك ؟ قال عليهالسلام : « مَن تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنّما تحاكم إلى طاغوت المنهيّ عنه ، وما حكم له به فإنّما يأخذ سُحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ومن أمر الله عزّ وجلّ أن يكفر به قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) » ، قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا ؟ قال عليهالسلام : « ينظران إلى من كان
__________________
(١) النساء : ٦٠.