بالاحتياط نفسه ، أو يرجع إلى المجتهد الذي يليه في مرتبة الأعملية إن كان له فتوى في المسألة ذاتها ، وإلاّ فليرجع إن شاء إلى الأعلم فالأعلم حتّى يجد من بين الفقهاء من أفتى في تلك المسألة فيقلِّده فيها أي يعمل بفتواه.
ملاحظة :
١ ـ قد يرد في الرسالة العمليّة الاحتياط مصرّحاً به بلفظ المستحبّ أو الواجب ، أو الاستحباب والوجوب ، ومعرفته واضحة لا حاجة إلى زيادة عناء.
٢ ـ وقد يرد الاحتياط الواجب بلفظ الاحتياط اللزومي ، أو الأحوط لزوماً ، أو نظائرهما وهو واضح أيضاً ، ففي المسألة (١٦٥٨) من منهاج الصالحين لآية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي قدسسره : « الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها ».
٣ ـ كما قد يرد الاحتياط المستحبّ موصوفاً بلفظ الأولى ، مثال ذلك :
جاء في المسألة (١٦٤٥) من المنهاج : « لو
أخذ الذابح بالذبح