مثال ذلك :
جاء في كتاب الصيد والذباحة مسألة (١٦٥١) من منهاج الصالحين للمرحوم آية الله العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي أعلى الله مقامه الشريف حول حكم استقبال القبلة للذابح : « لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط » ، فالاحتياط هنا استحبابي ؛ لأنّه مسبوق بالفتوى وهو قوله قدسسره : « لا يشترط استقبال الذابح نفسه ».
وأمّا إذا لم يكن له فتوى في تلك المسألة ، وكان الحكم احتياطيّاً محضاً فهو احتياط واجب ومثاله :
جاء في المسألة (١٦٥٨) من منهاج الصالحين : « كما أنّ الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمداً ... الخ ».
وأمّا الجهة الثانية : فالفرق بينهما من هذه الجهة أنّ المكلّف في الاحتياط المستحبّ مخيّر بين العمل بالاحتياط المذكور ، أو بالفتوى الذي قبله أو بعده ، ولا يجوز له الرجوع إلى فتوى المجتهد الذي يليه.
وأمّا في الاحتياط الواجب فالمقلِّد يحب
عليه أن يعمل