الواجب كون العمل في مقام يكاد يكون الإتيان به إلزاميّاً لكثرة الأدلّة عليه ، أو كونه في مقام يكاد يكون تركه والإعراض عنه إلزاميّاً لكثرة الأدلّة على ذلك ، وأمّا الاحتياط المستحبّ فهو كون العمل بحيث يكاد الإتيان به أن يكون مطلوباً مرغوباً لا على نحو الإلزام ، أو يكاد يكون تركه مطلوباً لا على نحو الإلزام.
وأمّا الفرق بينهما فهو من وجهين وجهتين :
الاُولى : من جهة تشخيص وفي مقام معرفة أنّ الاحتياط من أيّ القسمين.
الثانية : من جهة الأثر وفي مقام العمل ، أي الاختلاف في وظيفة المكلّف بالنسبة إلى كلّ واحد منهما.
أمّا الجهة الاُولى : فالفرق بينهما من
هذه الجهة تكون في أنّ الاحتياط المستحبّ هو الاحتياط مع الفتوى ، والاحتياط الواجب هو الاحتياط الخالي من الفتوى ، ويسمّى الاحتياط المطلق أيضاً. بيان ذلك : لو أفتى المجتهد في مسألة وكان فتواه مسبوقاً بالاحتياط أو ملحوقاً به كان الاحتياط مستحبّاً ،