العملية ، بل قال الأحوط كذا وكذا ـ مثلاً ـ ، فعلى المقلِّد أن يعمل بهذا الاحتياط الواجب أو يرجع إلى الأعلم من بعده إن كان له فتوى في تلك المسألة ، وإلاّ رجع أيضاً إلى الأعلم فالأعلم وهكذا ، وكذلك لو قال المجتهد في رسالته : « محلّ تأمّل » ، أو « محلّ إشكال » فإمّا أن يعمل المقلِّد طبقاً لما ذكره الأعلم ، وإمّا أن يرجع إلى الأعلم فالأعلم من بعده إن كان له في تلك المسألة فتوى صريحة.
المُد : هو مقدار ما يحمله الكفّ من الشيء ، والمدّ من الطعام أي قبضة كفٍّ منه.
المذكّىٰ : المذبوح على الطريقة الشرعية الخاصّة.
المرتدّ : هو المسلم الخارج من الإسلام.
المرتدّ الظاهري : هو الذي ولد من أبوين مسلمَين ، أو كان أحدهما مسلماً ثمّ ارتدّ عن الإسلام وخرج منه بعد البلوغ وتمام العقل باختيار تامّ من غير إكراه.
المرتدّ الملِّي : هو الذي ولد من أبوين كافرَين ، فدخل الإسلام بعد البلوغ ، ثمّ ارتدّ وخرج من الإسلام.