١ ـ ذكر ذوي الأعذار الثلاثة هنا ، عن ابن المسيّب أنّ جماعة خرجوا إلى الغزاة فسلّموا بيوتهم لهؤلاء فكانوا يتحرّجون من الأكل [ والشرب ] من تلك البيوت فنزلت وهذا أجود ما قيل في سببها وقيل بل كان ذووا القرابات يستصحبونهم إلى بيوت قراباتهم إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ثمّ تحرّجوا من ذلك فنزلت وقيل : كانوا يتوقّون مؤاكلتهم خوف انظلامهم أو كراهة ذلك طبعا فنزلت (١).
٢ ـ أنّه لم يذكر الأولاد ، قيل لأنّ ذلك معلوم بالمفهوم لأنّ مدلولها جواز الأكل من بيت الأبعد فمن بيت الأقرب أولى ، وقيل إنهم المرادون من « بيوتكم » لأنّ بيوتهم بيوت آبائهم لأنّ مال الولد مال الوالد لقوله صلىاللهعليهوآله « أنت ومالك لأبيك » ولقوله صلىاللهعليهوآله : « أطيب ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه (٢) » ولذلك لم يثبت الربا بينهما لكون مالهما واحدا وكذا البحث في الزّوج والزوجة.
٣ ـ قيل : المراد ب « ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » بيوت المماليك وليس بشيء لأنّ العبد لا يملك لأنّ ماله لسيّده ، وقيل المراد الوكيل في حفظ البيت أو البستان يجوز له أن يأكل منه لأنّه كالأجير الخاص الّذي نفقته على مستأجره ، والمفاتح قيل هي الخزائن كقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) (٣) وقيل جمع مفتاح.
٤ ـ « أَوْ صَدِيقِكُمْ » أي بيوت صديقكم بحذف المضاف ، عن الصادق عليهالسلام « هو والله الرجل يدخل في بيت صديقه فيأكل طعامه بغير إذنه (٤) وحكي عنه عليهالسلام « أيدخل أحدكم يده إلى كمّ صاحبه أو كيسه فيأخذ منه؟ فقالوا لا قال فلستم بأصدقاء (٥) » والأصل أنه إذا تأكّدت الصداقة علم الرضا وبالأكل فيقوم العلم مقام الإذن.
__________________
(١) الدر المنثور ج ٥ ص ٥٨.
(٢) سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٥٩ من حديث عائشة.
(٣) الانعام : ٥٩.
(٤) مجمع البيان ج ٧ ص ١٥٦.
(٥) أصول الكافي ج ٢ ص ١٧٤. قال أبو جعفر عليهالسلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ فقلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : فلا شيء إذا ، قلت فالهلاك إذا؟ فقال : ان القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.