عنده ، وأمّا أصحابنا فقد عرفت رأيهم.
٤ ـ هل المراد بقوله « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا » أنّهم قاسوا الربا على البيع أم لا؟ قيل بالأوّل لأنّهم قالوا يجوز أن يشتري الإنسان شيئا يساوي درهما لا غير بدرهمين ، فيجوز أن يبيع درهما بدرهمين ، فردّ الله عليهم بالنصّ على تحليل البيع وتحريم الربا ، إبطالا لقياسهم ، فانّ القياس المخالف للنصّ باطل اتّفاقا.
قيل : فعلى هذا كان ينبغي أن يقال « إنّما الربا مثل البيع » لأنّ الربا محل الخلاف أجيب أنّه جاء مبالغة في أنّه بلغ من اعتقادهم في حلّ الربا أنّهم جعلوه أصلا يقاس عليه.
وقيل بالثاني لجواز أن يكون قوله ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) من تتمّة كلامهم على وجه الردّ ، أي إنّ الله فرّق بين المتساويين ، وذلك غير جائز ، وسبب غلطهم الجهل بحكم الربا.
ووجه الجواب المنع من المساواة فإنّ تحريم الربا معلّل بعلّة غير حاصلة في البيع.
تذنيب : في قوله « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » دلالة على إباحة سائر أقسامه ، من النقد والنسيئة والسلف ، وأنواعه من بيع المرابحة والمواضعة والتولية والمساومة وأنواع المبيعات من الثمار والحيوان والصرف وغير ذلك ممّا ورد به البيان النبوي.
٥ ـ قيل في قوله « فَلَهُ ما سَلَفَ » دلالة على أنّه لا تجب إعادة الربا مع الجهل بتحريمه بل يكفي مع ورود العلم الانتهاء وهو التوبة لا غير ، وفيه نظر لجواز أن يكون المراد به سقوط الإثم بالتوبة لا سقوط حقّ الغير لأنّه لا يسقطه إلّا أداؤه.
٦ ـ الربا من الكبائر للتوعّد عليه بالنار في آخر الآية ، ولقول الصادق عليهالسلام « درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام » (١) وقال أيضا عليهالسلام « إنّما شدّد الله في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا (٢) » وقال عليّ عليهالسلام « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله في الربا خمسة : آكله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٤٤. تحت الرقم ٧.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٤٤. تحت الرقم ٧.