لموكّله ، فيجوز للشاهد أن يشهد على الموكّل مع ثبوت الوكالة حالة الشهادة ، وقد يمكن استخراج فروع أخر غير هذه ، وبذلك يظهر سرّ قوله صلىاللهعليهوآله « أوتيت جوامع الكلم ».
١٠ ـ « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ » السين للطلب أي اطلبوا شهيدين ، والفرق بين الشاهد والشهيد أنّ الأوّل بمعنى الحدوث والثاني بمعنى الثبوت ، فإنّه إذا تحمّل الشهادة فهو شاهد باعتبار حدوث تحمّله ، وإذا ثبت تحمّله لها زمانين أو أكثر فهو شهيد.
ثم يطلق الشاهد عليه بعد تحمّله مجازا تسمية الشيء بما كان عليه ، كما يطلق الشهيد قبل تحمّله لها مجازا كما في الآية ، فإنّ الطلب إنّما يكون قبل حصول المطلوب ، وهذا حكم باشتراط الاثنينيّة في الشهادة بالدين فيدلّ على عدم قبول الواحد أمّا مع انضمام اليمين من المدّعي فيقبل عندنا ، وعند الشافعيّ (١)
__________________
(١) قد بسط الشافعي الكلام في الأم ج ٧ من ص ٧ ـ ١٢ وذكر فيه مكالماته مع من رده ، وكذا في مواضع أخر من الام ، وممن قال بالقضاء بالشاهد واليمين : مالك وفقهاء المدينة وأبو ثور وربيعة وشريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي وأبو سلمة وعبد الله بن عتبة وإياس والحسن ويحيى بن يعمر وابن ابى ليلى وأبو الزناد وهو رأي الحنبلية أيضا وحكاه الشوكانى في نيل الأوطار عن الهادويه والناصر. وحكى عن زيد بن على والزهري وحكم وعطاء والنخعي وابن شبرمة والامام يحيى والثوري.
وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك على ما في بداية المجتهد أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين ، وحكاه في سبيل السّلام عن الهادويه أيضا.
وقد ورد النص بالقضاء بالشاهد واليمين ، ترى اثنين وعشرين حديثا في الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ، وفيها أنه نزل به جبرئيل كما في ح ١٧ و ٢١ و ٢٢.
وذكر في المنتقى كما في ص ٢٩٢ و ٢٩٣ من نيل الأوطار ج ٨ روايات أهل