( بحث روائي )
في تفسير العياشي ، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت آية : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا وعلي شريفها وأميرها ، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله في غير مكان ـ وما ذكر عليا إلا بخير.
أقول : وروي في تفسير البرهان ، عن موفق بن أحمد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: مثله إلى قوله : وأميرها. ورواه أيضا العياشي عن عكرمة.
وقد نقلنا الحديث سابقا عن الدر المنثور.
وفي بعض الروايات عن الرضا عليهالسلام قال : ليس في القرآن « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » إلا في حقنا وهو من الجري أو من باطن التنزيل.
وفيه ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » قال : العهود.
أقول : ورواه القمي ، أيضا في تفسيره عنه.
وفي التهذيب ، مسندا عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن قول الله عز وجل : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » فقال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه الذي عنى الله تعالى.
أقول : والحديث مروي في الكافي ، والفقيه ، عنه عن أحدهما ، وروى هذا المعنى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما ، وعن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، ورواه القمي في تفسيره ، ورواه في المجمع ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ » (الآية) الشعائر : الإحرام والطواف ـ والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة ، والمناسك كلها من شعائر الله ، ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في حج ـ ثم أشعرها أي قطع سنامها أو جلدها ـ أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي ـ فلا يتعرض لها أحد. وإنما سميت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها ، وقوله : « وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ » ـ وهو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم ، وقوله : « وَلَا الْهَدْيَ » ـ وهو الذي يسوقه إذا أحرم المحرم ، وقوله : « وَلَا الْقَلائِدَ » قال :