وفي تفسير العياشي ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام : سئل كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة.
وفي الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل مسلم في أرض الشرك ، فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد ، فقال عليهالسلام : يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل : « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ».
أقول : وروى مثله العياشي.
وفي قوله « يعتق مكانه » ، إشعار بأن حقيقة العتق إضافة واحد إلى أحرار المسلمين حيث نقص واحد من عددهم كما تقدمت الإشارة إليه.
وربما استفيد من ذلك أن مصلحة مطلق العتق في الكفارات هو إضافة حر غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصية. فافهم ذلك.
وفي الكافي ، عن الصادق عليهالسلام : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ، فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول ، وصام من الشهر الثاني شيئا ، ثم عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضي.
أقول : أي يقضي ما بقي عليه كما قيل ، وقد استفيد من التتابع.
وفي الكافي ، وتفسير العياشي ، عنه عليهالسلام : أنه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أشياء الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل.
وفي التهذيب ، بإسناده عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عز وجل « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » قال : جزاؤه جهنم إن جازاه.
أقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور ، عن الطبراني وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله.
والروايات كما ترى تشتمل على ما قدمناه من نكات الآيات ، وفي باب القتل والقود روايات كثيرة من أرادها فليراجع جوامع الحديث.
وفي المجمع في قوله تعالى « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ، فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » (الآية) قال ،