يجز للنساء ذكر ، وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله صلىاللهعليهوآله ردها عليهما فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما.
أقول : وهذه المعاني مروية في روايات أخرى من طرق أهل السنة أورد كثيرا منها السيوطي في الدر المنثور ، وروى امتحان المهاجرات كما تقدم ثم عدم ردهن على الكفار وإعطاءهم المهر القمي في تفسيره.
وفيه ، وقال الزهري : فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان ، وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمرو بن عبد ود ، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل ، وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم رسول الله صلىاللهعليهوآله مهور نسائهم من الغنيمة.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».
أقول : والرواية مبنية على عموم الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثا وإبقاء. وفيه ، بإسناده أيضا إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : عن قول الله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فقال : هذه منسوخة بقوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».
أقول : ولعل المراد بنسخ آية الإمساك بالعصم لآية حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آية الممتحنة بالنكاح الدائم وتخصص آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بها ، واختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع ، وليس المراد به النسخ المصطلح كيف؟ وآية الممتحنة سابقة نزولا على آية المائدة ولا وجه لنسخ السابق للاحق. على أن آية المائدة مسوقة سوق الامتنان ، وما هذا شأنه يأبى النسخ.
وفي المجمع : في قوله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه منسوخ بقوله : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ » وبقوله :