أقول : ورواه في الدر المنثور ، عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن ميمون بن مهران ولفظه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ـ ينادون في الأسواق : حرم البيع حرم البيع.
وتفسير القمي : وقوله : « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ » قال : الإسراع في المشي ، وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام : في الآية يقال : فاسعوا أي امضوا ، ويقال : اسعوا اعملوا لها وهو قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والغسل ولبس أنظف الثياب والتطيب للجمعة فهو السعي يقول الله : « وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».
أقول : يريد أن السعي ليس هو الإسراع في المشي فحسب.
وفي المجمع ، وروى أنس عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : في قوله : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ » الآية ـ ليس بطلب الدنيا ولكن عيادة مريض ـ وحضور جنازة وزيارة أخ في الله.
أقول : ورواه في الدر المنثور ، عن ابن جرير عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوآله وعن ابن مردويه عن ابن عباس عنه (ص).
وفيه ، وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت.
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر.
وفيه ، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال أما تسمع قول الله عز اسمه : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ».؟
أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه ـ ثم قال : رزقي ينزل علي أكان يكون هذا؟ أما أنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
قال : قلت : من هؤلاء؟ قال : رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده لو شاء أن يخلي سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به ، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته ولا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له.
وفيه ، قال جابر بن عبد الله : أقبل عير ونحن نصلي مع رسول الله صلىاللهعليهوآله فانفض الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت الآية « وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً ».