ص ٦٤٨ ـ ٦٥٥ ) ومعجم رجال الحديث ( ج ١ ، ص ٦٣ ـ ٦٩ ) ومشايخ الثقات ( هو كتاب قيم اُلف حول القاعدة وطبع في ٣٠٦ صفحات والكتاب كله حول القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص ١٥٣ ـ ١٩٧ ).
وفيما أفاده بعض الاجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله مساعيهم الجميلة. ونحن في هذا نستضيء من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم.
فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في « العدة » حيث قال : « وإذا كان أحد الراويين مسنداً والاخر مرسلاً ، نظر في حال المرسل ، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، بين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فأنه يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به » (١). غير ان تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً بعد واحد واليك البيان.
قد يعبر عنه بابن عمير تارة ، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي اخرى ، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة.
وقد عرفت انه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلاجل ذلك
__________________
١ ـ عدة الأُصول : ١ / ٣٨٦ من الطبعة الحديثة.