المالك أو العامل أو منهما معاً ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل ، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.
والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
مسألة ٥٠٩ : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجر على المزارع وليس على الزارع إلا إذا شرط عليه كلاً أو بعضاً ، وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وأصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب ونحو ذلك فلابد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عاده تغني عن التعيين.
مسألة ٥١٠ : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وأدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن إزالته أو وجد مانع آخر لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجره مثل أرضه.
مسألة ٥١١ : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن كان البذر له فالزرع له وعليه للعامل أجرة مثل عمله وللمالك الأرض أجرة مثل أرضه وإن كان للعامل وأجاز المالك عقد المزارعة وقع له والا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض.
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وأدراكه كان المالك مخيراً أيضاً