مسألة ٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة ٥٢٨ : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، وأذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
مسألة ٥٢٩ : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
مسألة ٥٣٠ : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
مسألة ٥٣١ : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وأذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.
وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
مسألة ٥٣٢ : الأعمال التي تحتاج إليها البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها وأستزادة ثمارها وحفظها على قسمين :