جعل أزرار اللباس منه.
مسألة ٣٨ : يحرم الكذب : وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته إشكال. ولو تكلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط ـ وجوبا ـ الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالأحوط الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها ، وأما لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته ، بلا فرق في ذلك بين الوعد مع الأهل وغيرها على الأحوط.
مسألة ٣٩ : يحرم الدخول في الولايات والمناصب من قبل السلطة الجائرة وهو على قسمين : ( الأول ) : فيما إذا كان أصل العمل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر ، كجباية الحقوق الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكاة بشرائطها المقررة شرعا ، وكتعليم العلوم المحللة وكإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلك.
وهذا يسوغه أمران : أ ـ أن يكون للقيام بمصالح المسلمين وأخوانه في الدين ، فإنه لا بأس به حينئذ ، بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحا بل ربما صار واجبا في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
ب ـ الإكراه ، بأن يوعده الجائر على الترك بما يوجب الضرر على نفسه