الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه ) ، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته ، فعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
مسألة ٨٠٦ : المغصوب أما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين ، وأما عين بلا منفعة ، وأما منفعة مجردة ، وأما حق مالي متعلق بالعين ، فالأول كغصب الدار من مالكها ، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر ، فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر ، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة ، والثالث كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة ، والرابع كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة.
مسألة ٨٠٧ : المغصوب منه قد يكون شخصاً كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك ، ونظيره غصب الأعيان والحقوق العائدة للكعبة المشرفة والمساجد ونحوها ، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمساً أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق وغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكنى الطلبة.
مسألة ٨٠٨ : للغصب حكمان تكليفيان وهما : الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه ، وحكم وضعي وهو الضمان بمعنى كون