المسلمين ونحو ذلك.
مسألة ٨٩٢ : الموات بالعارض على أقسام :
الأول : ما باد أهله أو هاجروا عنه وعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني : ما كان عامراً بالذات حين الفتح ولكن طرء عليه الموتان بعد ذلك.
الثالث : العامر المفتوح عنوة إذا طرء عليه الخراب.
الرابع : ما كان لمالك مجهول مردد بين أفراد غير محصورين.
الخامس : ما كان لمالك معلوم أما تفصيلاً أو إجمالاً لتردده بين أفراد محصورين.
أما القسم الأول والثاني فهما من الأنفال ويجري فيهما ما مر في الموات بالأصل.
وأما القسم الثالث فلا يبعد بقاؤه على ملك المسلمين فيكون أمره بيد ولي الأمر.
وأما القسمان الأخيران ففيهما صور :
الأولى : ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباح ما بقي فيه من الأجزاء والمواد لكل أحد ، ففي هذه الصورة يجوز إحياؤه لكل من يريد ذلك فيكون بالاحياء أحق به من صاحبه الأول.
الثانية : ما إذا كان صاحبه عازماً على تجديد إحيائه ولكنه غير متمكن من ذلك في الوقت الحاضر لمنع ظالم أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الأحياء أو لنحو ذلك ، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنه ليس