تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حق لمالك الرهن فيها ، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً على الأظهر.
مسألة ١٠٦٤ : لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء. فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وإنفك رهنه ، وإن نوى كونه عن الآخر سقط ولم ينفك الرهن ، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداءً لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه.
مسألة ١٠٦٥ : تقدم أن المرتهن أمين لا يضمن من دون تعدٍ ولا تفريط ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً والا فلقيمته يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التعدي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين ، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة ١٠٦٦ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وأدعى القابض أنه كان رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه والا فالقول قول المالك.