والمقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة أهمها أمور :
مسألة ١٠٦٧ : الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية في أمواله ببيع وصلح وهبة وأقراض وأجارة وأيداع وأعارة وغيرها وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً كما لا تجدي إجازته لاحقاً على المشهور ، ويستثنى من ذلك موارد ، منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما تقدم في المسألة (٦٢) ، ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي الميراث والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة (١٣٥٤).
مسألة ١٠٦٨ : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة بالسلم والنسيئة وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج ولا الطلاق ـ على كلام في طلاق البالغ عشراً يأتي في محله ـ ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك ، نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية ، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن له الولي فيهما.