والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة ١١٢٧ : لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي ، فإن كان مأموناً غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به ، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه ، والا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت وأما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهماً.
والمراد بكونه متهماً وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة ١١٢٨ : إذا لم يعلم حال المقر وإنه كان متهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة ١١٢٩ : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بأزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان أوجههما الأول.
مسألة ١١٣٠ : ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة والا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة ١١٣١ : لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم