الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) وهو المديون و ( المحال ) وهو الدائن و ( المحال عليه ).
مسألة ١١٦٩ : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال وأما المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين وفيما إذا كان الدين المحال به معجلاً والدين الذي على ذمته للمحيل مؤجلاً ، أو كانا مؤجلين جميعاً مع تأخر أجل الثاني عن الأول ، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الأظهر اعتباره.
مسألة ١١٧٠ : يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة ١١٧١ : يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه : البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضاً ، إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً.
مسألة ١١٧٢ : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة ١١٧٣ : يعتبر أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.