وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وأسقاطه.
مسألة ١٢٧٢ : يصح التوكيل ـ كما تقدم ـ في القبض والإقباض ، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقة والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمراً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل وكذلك الحال في الإقباض ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يكون من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
مسألة ١٢٧٣ : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة ١٢٧٤ : يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال : ( وكلتك ) من غير تعيين ( أو في أمر من الأمور ) ( أو في شيء مما يتعلق بي ) ونحو ذلك لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق ولو كان بدلياً كما سيأتي.
مسألة ١٢٧٥ : الوكالة : أما خاصة ، وأما عامة ، وأما مطلقة :
فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في مورد معين ، كما إذا وكله في شراء كتاب شخصي معين ، وهذا مما لا إشكال في صحته.
وأما الثانية فأما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في داره المعينة من بيعها وهبتها وأجارتها وغيرها ، وأما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه ، وأما عامة في كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما يحق له بحيث يشمل