يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي للوصي.
مسألة ١٣٧٠ : يشترط في الموصى به ـ في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية ـ أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. وأذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وأذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة ١٣٧١ : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة أو عدمه قولان أقواهما الأول.
مسألة ١٣٧٢ : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته ، وأما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة ١٣٧٣ : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً.
مسألة ١٣٧٤ : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.
مسألة ١٣٧٥ : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً والا بطلت.
مسألة ١٣٧٦ : إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : ( فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة والا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة ١٣٧٧ : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة