مسألة ١٤٥٧ : إذا تصرف الإنسان في مرض موته ، فإن كان معلقاً على موته ـ كما إذا قال : أعطوا فلاناً بعد موتي كذا ، أوهذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك ـ فهو وصية وقد تقدم أنها نافذة مع اجتماع الشرائط مالم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حالة الصحة ، وإن كان منجزاً ـ بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقاً على أمر آخر ـ فإن لم يكن مشتملاً على المجانية والمحاباة كبيع شيء بثمن المثل وأجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملاً على المحاباة بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة غير المعوضة أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك ـ ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة؟ قولان أقواهما الثاني كما تقدم في كتاب الحجر.
مسألة ١٤٥٨ : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعاً إذا وفى الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة ، وإن لم يمضوهما أخرجا معاً من الثلث ـ كما مر ـ ويبدأ أولاً بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.
مسألة ١٤٥٩ : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) أونحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة ، فالإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين : أحدهما : إنشاء الملك ـ وهي الوصية التمليكية ـ وإنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية ، ثانيهما : إنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء ، فإذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية