كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
مسألة ١٥١٢ : الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم ومنصوبة إذا فقدا أولم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة ١٥١٣ : لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً وبين ما إذا عين ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهلية ، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب ولياً.
مسألة ١٥١٤ : لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلاً آخرا ، وأما لولم يوجد فيهم عدل أصلاً نصب الحاكم عدلين ، والظاهر كفاية نصب عدل واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوقف.