١ ـ أنّ المغتصب لا يعدّ جانياً ، ويكون معذوراً بعمله الإجرامي الذي تعدّى فيه على امرأة قد أغرّته بلباسها غير المحتشم ، بل إنّ المغتصب والمهاجم والمتحرّش قد قام بعمل إجرامي بلاشكّ ، وأنّه يعاقب أقصى العقوبة لهذه الجريمة إن كانت زنا بعنف. بل نريد هنا أن نضيف شيئاً وهو : إنّ المرأة المتعرّية قد أغرته وحرّكته في اغتصابها ، فهي إذن شريكة المغتصب في عمله الشنيع.
٢ ـ كما لانقصد إظهار المجتمعات الإسلامية على أنّها مثالية أو خالية من أيّة حالة من حالات الاغتصاب ، نتيجة وجود الستر للبدن عند ظهور المرأة في المجتمع.
٣ ـ كما لانقصد أنّ المجتمعات غير الملتزمة بستر البدن لا يوجد فيها نساء طاهرات بعيدات عن العمل الفاسد ، وهو الزنا وما يجرّ إليه.
بل كلّ ما في الأمر أردنا ببياننا السابق : أنّ التعرّي يقوم بإغراء الجناة ، والإغراء يؤدّي إلى ارتكاب الجريمة غالباً ، وأنّ المرأة المتعرّية تكون مسؤولة عن الجناية التي تتعرّض لها ; لأنّها باشرت عملاً حثّ بعض الذكور على فعل جريمتهم ، فالإغراء والفتنة من قبلها جرّ الطرف الآخر إلى الرغبة الجنسية بلا بصيرة ولكن عن اختيار منه وإرادة.
بل حتى اللباس المثير الذي يستر البدن الذي يحرّك الغريزة الجنسية ، أو العطر المحرّك للرجال ، أو حتى الأعمال غير الأخلاقية كرقص النساء أمام الرجال ، أو الكلام المثير الرقيق المحرّك للشهوات كالغناء ، أو اللمس المثير ، فكلّها تساهم في إعداد عمل يحثّ الذكور على فعل جريمة الاغتصاب أو التحرّش على أقلّ تقدير (١).
__________________
(١) قال تعالى مخاطباً النساء : (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) النور : ٣١ ، فالعمل الذي يجذب انتباه الرجال فتتحرّك شهواتهم ومشاعرهم الجنسية لا يجوز.