وقد يدّعي المغتصب لهذه المرأة بأنّها هي التي أعطته إشارات واضحات لميلها إلى الملاطفة الجنسية ، فتقرّب منها بالتحرّش والعمليات الجنسية ، وحتى إذا امتنعت من العملية الجنسية فإنّ هذا لا يبرّر عملها الذي يدّعي الرجل أنّه دعوة له من قبلها ، وهذا غير موجود في المرأة التي كانت محتشمة في لباسها وقولها وعملها ، فهي تعطي إشارات واضحة وعديدة على أنّها ليست لها أدنى علاقة بأيّ شكل من أشكال الملاطفات الجنسية.
ولذا حرّم الإسلام كلّ هذه الأعمال التي يكون فيها إغراء وإثارة ولا يمكن إشباعها ; لعدم وجود علاقة زوجية بين المرأة المثيرة والرجل المثار ، ممّا يسبب وجود حالات تحرّش واعتداء جنسي ، أو حتى اغتصاب مهان ، ممّا تكون الحالة فيه مأساوية جداً.
ولا بأس بالإشارة إلى الحالات النادرة التي يكون الرجل فيها مثيراً لشهوات النساء ، حيث يقوم بأعمال من شأنها إغراء النساء خارج نطاق الزوجية ، كالغناء وكشف بعض البدن الذي قد يجر إلى إثارة الشهوة عند النساء خارج نطاق الزوجية ، فهذا أيضاً عمل محرّم ، تكون المسؤولية فيه على الطرفين ; لأنّه يصدر بإرادة واختيار من الرجل ومن المرأة معاً.
وبهذا الذي تقدّم تنهار الأفعال والكاريكاتورات التي تنظر إلى المرأة الساترة لبدنها والمحتشمة على أنّها وصمة عار ، أو أنّها مضطهدة في فعلها هذا.
رابعاً : ويرد على الفقرة الخامسة : ما تقدّم من معنى القوامية ، حيث قلنا : هو عبارة عن قيام الزوج بأمر الزوجة في تدبير أمرها والمحافظة عليها ، وليس من معناها سيطرة الزوج على فعل زوجته أو مالها الذي يلزمه التقليل من شأنها ، فلا تحكّم في قواميّة الرجل على زوجته ; لأنّ التحكّم لا يدبّر أمر الزوجة.