اضطرار» (١).
والاستدلال بها قوله عليهالسلام «ولا تولى القضاء ولا تلي الإمارة» فالنهي عن تولي المرأة منصب الولاية (رئاسة الدولة وما يتفرع منها) واضح ، والنهي يقتضي الفساد ، فحينئذ تقع ولايتها باطلة.
ويرد على هذا :
١ ـ إنّ الرواية ضعيفة السند بطريقيها فليست بحجّة.
٢ ـ إنّ المنفي بـ (ليس) هو الحكم التكليفي ، ففي جملة من الموارد نفي الوجوب كما في الجمعة والجماعة وعيادة المريض ، وهذا إرفاق بها ، ولكنّها إذا فعلت الجمعة والجماعة صحّ العمل ، وكذا إذا زارت المريض صح وترتّب عليه الأثر.
وفي جملة من موارد الرواية نفي الاستحباب المؤكّد كما في الأذان والإقامة ، وفي جملة من موارد الآية نفي الوجوب للفعل الذي يكون فعله محرّماً عليها وهو الحلق (في العمرة والحج).
وحينئذ لانعلم أنّ نفي الولاية عنها هل هو من قبيل نفي الوجوب أو الاستحباب بحيث يكون صحيحاً إذا وقع منها ، أو من قبيل نفي الوجوب الذي يكون فعله باطلاً فتكون ولايتها باطلة وليس لها أن تتقدّم لها ولا يجوز أن يقدمها فرد لهذه الولاية؟ فهي مجملة من هذه الناحية ، ولابدّ من معرفة الأمر من الرجوع إلى الأدلة الاُخرى لولاية المرأة لنرى أنّها صحيحة أو باطلة ، حتى نحمل هذه الجملة على ما يثبت في أدلة اُخرى ، وإلاّ فإنّ هذه الجملة مجملة لا يمكن معرفة المراد منها هنا.
إذن لا يظهر من الرواية نفي الأهلية لتولّي السلطة وفروعاتها.
٣ ـ إذا استظهر ففيه من جملة (ولا تلي الإمارة) عدم أهليتها لذلك ، فتحمل على
__________________
(١) الخصال للصدوق ٢ : ٥٨٥ حديث ١٢ ، وراجع وسائل الشيعة ١٤ : باب ١١٧ من مقدمات النكاح حديث ٦ ، وباب ١٢٣ حديث ١.