الإمارة التي تكون المرأة فيها هي المتفردة في إصدار الأحكام بحسب فهمها ، وهي المصدر للقرارات الدكتاتورية من دون تقييدها بمجالس استشارية وبدستور ، فتخرج عن موضوع بحثنا هنا.
خامساً : من وصية الإمام علي عليهالسلام إلى ابنه الإمام الحسن عليهالسلام أو ابنه محمّد بن الحنفية ، وقد رويت بعدة طرق ، واليك النصّ برواية الشريف الرضي : وهو
«وإياك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهن إلى أفن (١) ، وعزمهن إلى وهن ... ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» (٢).
والاستدلال بالرواية من أمرين :
الأول : أنّ المرأة إذا لم تكن أهلاً للاستشارة لضعف رأيها ، فعدم أهليتها لتولي الحكم ثابت بالاولوية.
الثاني : النهي عن تمليكها من أمرها ما جاوز نفسها ، يستلزم عدم مشروعية تولّيها لأمر غيرها ، فضلاً عن تولي رئاسة الدولة.
ويرد على ذلك :
١ ـ الرواية مرسلة في بعض طرقها وضعيفة في بعضها.
٢ ـ أنّ التحذير من مشاورة النساء ورد له قيد في بعض الطرق ، والقيد هو «إلاّ من جرّبت بكمال عقل» (٣) ، وهذا يكشف أنّ النهي هو عن استشارة النساء غير المجرّبات بالتعقل والحكمة لا مطلقاً.
٣ ـ لا إشكال ولا ريب في أنّ المرأة تملك أمر نفسها (باستثناء زواجها إذا كانت بكراً على رأي بعض فإنّها بحاجة إلى رضى الأب أو الجد للأب ، وباستثناء حقّ
__________________
(١) الأفن : النقص ، ورجل أفين ومأفون : أي ناقص العقل (لسان العرب).
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٩٦ من مقدمات النكاح حديث ٢.
(٣) راجع بحار الأنوار ١٠٠ : ٢٥٣ باب أحوال الرجال والنساء حديث ٥٦.