الخاصة بهم ، وربما تجد عندهم بعض العادات الهنديّة والمصريّة والروميّة والإيرانيّة.
ولم يكن العرب ينظرون إلى المرأة نظرة تقدير واحترام ، ولم يعطوها درجة من الكرامة ، فهي فاقدة الاستقلال في حياتها ، تابعة لأبيها أو لزوجها ، لا يحقّ لها التصرّف بأيّ شيء إلاّ بموافقة وليّها ، ولا تملك شيئاً ولا ترث ـ حتى لو كان من نتاج عملها ـ بل هي وما تملك لوليها. وليس لها المطالبة بأي شيء ; لأنّها لا تذود عن الحِمى في الحرب. وزواجها يرجع إلى أمر وليّها ، وليس لها حقّ الاعتراض ولا المشورة.
ويحقّ للولد أن يمنع أرملة أبيه من الزواج ، بأن يضع عليها ثوبه ويرثها كما ورث أبيه ، ويحقّ له أن يتزوّجها بغير مهر ، أو يزوّجها لمن يشاء ويأخذ مهرها. وبقيت هذه العادة سائدة عندهم حتى بُعث النبّي صلىاللهعليهوآله ، وحرّم الله هذا الزواج ، حيث إنّ كبشة بنت معن بن عاصم امرأة أبي قيس بن الأسلت انطلقت إلى الرسول صلىاللهعليهوآله وقالت له : إنّ أبا قيس قد هلك ، وإنّ ابنه من خيار الحمى قد خطبني ، فسكت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم نزلت الآية الكريمة : (وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) (١) ، فهي أوّل امرأة حرمت على ابن زوجها.
روي عن ابن عباس أنّه قال :
إذا مات الرجل وترك جارية ، ألقى عليها حميمه ثوبه فيمنعها من الناس ، فإن كانت جميلة تزوّجها ، وإن كانت قبيحة حبسها حتى تموت. وظلّ هذا شأنهم إلى أن نزل الوحي بتحريم ذلك : (وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) (٢).
وكان العربي في الجاهلية يغتم ويضيق صدره إذا ولدت زوجته بنتاً ، بينما كان
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) تفسير الطبري ٤ : ٢٠٧.